السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
354
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) قائلا « تقدم أنه لا أثر للدعوى المجردة نعم يتم ذلك فيما إذا ثبتت بالبيّنة ، لكنه لا يتم حينئذ ما ذكره من تملك الواجد للباقي وإعطاء خمسه ، بل اللازم حينئذ التصدق بما بقي ، فإن مقتضى حجّية البيّنة أنه للمورث ، فإذا لم يجز إعطاؤه للوارث من جهة إقراره فلا مناص من التصدق به » . ( 2 ) جواهر الكلام 16 : 33 .